للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَائِدَةٌ: لَزِمَهُ لِرَفْضِهِ دَمٌ. ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِرَفْضِهِ؛ لِأَنَّهَا نِيَّةٌ لَمْ تُفِدْ شَيْئًا. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَتَقَدَّمَ: إذَا أَفْسَدَ الْحَجَّ التَّطَوُّعَ وَالْعُمْرَةَ رِوَايَةٌ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَعَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ " فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا.

قَوْلُهُ (وَمَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ إحْرَامِهِ فِي بَدَنِهِ فَلَهُ اسْتِدَامَةُ ذَلِكَ) ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ نَقَلَهُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان مِنْ بَدَنِهِ، أَوْ نَقَلَهُ عَنْهُ. ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ، أَوْ مَسَّهُ بِيَدِهِ: فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، بِخِلَافِ سَيَلَانِهِ بِعَرَقٍ وَشَمْسٍ.

قَوْلُهُ (وَلَيْسَ لَهُ لُبْسُ ثَوْبٍ مُطَيَّبٍ) . يَعْنِي بَعْدَ إحْرَامِهِ، وَأَمَّا عِنْدَ إحْرَامِهِ: فَيَجُوزُ. لَكِنْ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ كَرَاهَةُ تَطْيِيبِ ثَوْبِهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ الْآجُرِّيُّ: يَحْرُمُ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ، وَقِيلَ: هُوَ كَتَطْيِيبِ بَدَنِهِ. وَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ بَابِ الْإِحْرَامِ.

فَائِدَةٌ. قَوْلُهُ (وَإِنْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ خَلَعَهُ وَلَمْ يَشُقَّهُ) . كَذَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ سَرَاوِيلُ، أَوْ جُبَّةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا. صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ. قَوْلُهُ (فَإِنْ اسْتَدَامَ لُبْسَهُ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ) . مُرَادُهُ: وَلَوْ اسْتَدَامَ لَحْظَةً فَأَكْثَرَ فَوْقَ الْمُعْتَادِ فِي خَلْعِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ لَبِسَ ثَوْبًا كَانَ مُطَيَّبًا فَانْقَطَعَ رِيحُ الطِّيبِ مِنْهُ، وَكَانَ بِحَيْثُ إذَا رَشَّ فِيهِ مَاءً فَاحَ رِيحُهُ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ) ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. وَكَذَا لَوْ افْتَرَشَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ تَحْتَ حَائِلٍ غَيْرِ ثِيَابِ بَدَنِهِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْحَائِلُ لَا يَمْنَعُ رِيحَهُ وَمُبَاشَرَتَهُ. وَإِنْ مَنَعَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>