الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَأَطْلَقَ الْآجُرِّيُّ: أَنَّهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ كُرِهَ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.
فَائِدَةٌ: الْقَارِنُ كَغَيْرِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحْكَامِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ؛ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَنَّهُمَا إحْرَامَانِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ قَوْلِ أَحْمَدَ، فَإِنَّهُ شَبَّهَهُ بِحُرْمَةِ الْحَرَمِ، وَحَرُمَ الْإِحْرَامُ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ: هُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ، وَنِيَّةُ الْحَجِّ غَيْرُ نِيَّةِ الْعُمْرَةِ، وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ: أَنَّهُ إحْرَامٌ وَاحِدٌ كَبَيْعِ عَبْدٍ وَدَارٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَهُوَ عَقْدٌ وَاحِدٌ وَالْمَبِيعُ اثْنَانِ، وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ. ذَكَرَهَا فِي الْوَاضِحِ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ تَخْرِيجًا إنْ لَزِمَهُ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ [وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: قَالَ الْقَاضِي: إذَا قُلْنَا عَلَيْهِ طَوَافَانِ لَزِمَهُ جَزَاءَانِ انْتَهَى] وَخَصَّهَا ابْنُ عَقِيلٍ بِالصَّيْدِ كَمَا لَوْ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدٍ بِإِحْرَامٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ. وَكَمَا لَوْ وَطِئَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ. قَالَ الْقَاضِي: لَا يَمْتَنِعُ التَّدَاخُلُ. ثُمَّ لَمْ يَتَدَاخَلَا؛ لِاخْتِلَافِ كَفَّارَتِهِمَا، أَوْ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ [وَالصِّيَامَ لَا يَتَدَاخَلَانِ] ، وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ يَتَدَاخَلَانِ عِنْدَنَا. وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي لُزُومُ بَدَنَةٍ وَشَاةٍ فِيمَا إذَا أَفْسَدَ نُسُكَهُ بِالْوَطْءِ، إذَا قُلْنَا: يَلْزَمُهُ طَوَافَانِ.
قَوْلُهُ (وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إطْعَامٍ فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ إنْ قَدَرَ عَلَى إيصَالِهِ إلَيْهِمْ) . [يَعْنِي: إذَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْإِحْرَامِ، أَوْ] الْحَرَمِ، فَالْهَدَايَا وَالضَّحَايَا مُخْتَصَّةٌ بِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ. كَهَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَغَيْرِهِمَا. كَذَا مَا وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ كَالْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ، وَطَوَافِ الْوَدَاعِ وَنَحْوِهِمَا، وَكَذَا أَجْزَاءُ الْمَحْظُورَاتِ إذَا فَعَلَهَا فِي الْحَرَمِ، نَصَّ عَلَيْهِ، فَيَجِبُ نَحْرُهُ بِالْحَرَمِ، وَيُجْزِئُهُ فِي أَيِّ نَوَاحِي الْحَرَمِ كَانَ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ " وَمَكَّةُ وَمِنًى وَاحِدٌ "، وَقَالَ مَالِكٌ " لَا يَنْحَرُ فِي الْحَجِّ إلَّا بِمِنًى، وَلَا فِي الْعُمْرَةِ إلَّا بِمَكَّةَ " قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute