الْحَرَمِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: لَوْ رَمَى الْحَلَالُ مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي، وَالْأَكْثَرُونَ. وَحَكَى الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَجَمَاعَةٌ رِوَايَةً: بِعَدَمِ الضَّمَانِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلَا يَثْبُتُ عَنْ أَحْمَدَ وَرَدُّوهُ لِوُجُوهٍ جَيِّدَةٍ، وَالثَّانِيَةُ: لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ حَلَالٌ فِي الْحِلِّ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ. إلَّا أَنَّهُمَا اسْتَثْنَيَا إذَا هَلَكَ فِرَاخُ الطَّائِرِ الْمُمْسَكِ، فَقَدَّمُوا الضَّمَانَ مُطْلَقًا. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ: الضَّمَانُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ.
فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ رَمَى الْحَلَالُ صَيْدًا، ثُمَّ أَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ: ضَمِنَهُ، وَلَوْ رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْدًا، ثُمَّ حَلَّ قَبْلَ الْإِصَابَةِ: لَمْ يَضْمَنْهُ، اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِصَابَةِ فِيهِمَا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ فِي الْجِنَايَاتِ. قَالَ: وَيَجِيءُ عَلَيْهِ قَوْلُ أَحْمَدَ: إنَّهُ يَضْمَنُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَيَتَخَرَّجُ عَدَمُ الضَّمَانِ [عَلَيْهِ] .
الثَّانِيَةُ: هَلْ الِاعْتِبَارُ بِحَالِ الرَّمْيِ، أَوْ بِحَالِ الْإِصَابَةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: الِاعْتِبَارُ بِحَالِ الْإِصَابَةِ، جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ، فَلَوْ رَمَى بَيْنَهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَعَ بِالصَّيْدِ وَقَدْ حَلَّ: حَلَّ أَكْلُهُ، وَلَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ: لَمْ. يَحِلَّ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: الِاعْتِبَارُ بِحَالَةِ الرَّامِي وَالْمَرْمِيِّ. قَالَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الصَّيْدِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَتَلَ مِنْ الْحَرَمِ صَيْدًا فِي الْحِلِّ بِسَهْمِهِ، أَوْ كَلْبِهِ، أَوْ صَيْدًا عَلَى غُصْنٍ فِي الْحِلِّ أَصْلُهُ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أَمْسَكَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ فَهَلَكَ فِرَاخُهَا فِي الْحِلِّ: لَمْ يَضْمَنْ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ) ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute