فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْخُلَاصَةِ، وَغَيْرُهُمْ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَضْمَنُ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا. اعْتِبَارًا بِالْقَاتِلِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. قَالَ فِي الْإِرْشَادِ: فَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فِي الْحَرَمِ فَاصْطَادَ فِي الْحِلِّ، فَالْأَظْهَرُ عَنْهُ: أَنْ لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ. وَقِيلَ عَنْهُ: عَلَيْهِ الْجَزَاءُ. قَالَ: وَهُوَ اخْتِيَارِيٌّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ، فِيمَا إذَا هَلَكَ فِرَاخُ الطَّائِرِ الْمُمْسَكِ، وَقَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ: إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالتَّلْخِيصِ، إلَّا مَا تَقَدَّمَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ فِي الطَّائِرِ عَلَى الْغُصْنِ: يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأَصْلِهِ، وَقَالَ أَيْضًا: وَيَتَوَجَّهُ ضَمَانُ الْفِرَاخِ إذَا تَلِفَ فِي الْحِلِّ، وَقَدَّمَهُ أَيْضًا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ تَلَفِهِ.
فَوَائِدُ: مِنْهَا: لَوْ فَرَّخَ الطَّيْرُ فِي مَكَان يَحْتَاجُ إلَى نَقْلِهِ عَنْهُ، فَنَقَلَهُ فَهَلَكَ، فَفِيهِ الْوَجْهَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ. وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ بَعْضُ قَوَائِمِ الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ: حَرُمَ قَتْلُهُ، وَوَجَبَ الْجَزَاءُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ: رِوَايَةٌ لَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ، وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ رَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ وَقَوَائِمُهُ الْأَرْبَعَةُ فِي الْحِلِّ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَخْرُجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَاقْتَصَرَ. قُلْت: الْأَوْلَى هُنَا: عَدَمُ الضَّمَانِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute