عِنْدَ مُنْقَطِعِ الْأَعْشَاشِ، وَمِنْ الطَّائِفِ: سَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِنْدَ طَرَفِ عُرَنَةَ، وَمِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ أَحَدَ عَشَرَ مِيلًا، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَقَالَ: عِنْدَ إضَاةِ لِبْنٍ مَكَانُ إضَاحَةِ لِبْنٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ، وَالْأَوَّلُ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا.
قَوْلُهُ (وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ) ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ [وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. لَكِنْ لَوْ فَعَلَ وَذَبَحَ صَحَّتْ ذَكِيَّتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي صِحَّتِهَا احْتِمَالَانِ، وَالْمَنْعُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ الْآتِي وَغَيْرِهِ] . (وَشَجَرُهَا وَحَشِيشُهَا، إلَّا مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ مِنْ شَجَرِهَا لِلرَّحْلِ وَالْعَارِضَةِ وَالْقَائِمَةِ وَنَحْوِهَا) كَالْوِسَادَةِ، وَالْمَسْنَدِ. وَهُوَ عُودُ الْبَكَرَةِ. (وَمِنْ حَشِيشِهَا لِلْعَلَفِ، وَمَنْ أَدْخَل إلَيْهَا صَيْدًا فَلَهُ إمْسَاكُهُ) ، وَهَذَا مَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ: حُكْمُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ حُكْمُ حَرَمِ مَكَّةَ فِيمَا سَبَقَ، إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَنْ أَدْخَلَ صَيْدًا، أَوْ أَخَذَ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ مِنْ الشَّجَرِ وَالْحَشِيشِ. [قَوْلُهُ (وَمَنْ أَدْخَلَ إلَيْهِ صَيْدًا فَلَهُ إمْسَاكُهُ وَذَبْحُهُ) . قَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا: أَنَّ الْقَاضِيَ ذَكَرَ فِي صِحَّةِ تَذْكِيَةِ الصَّيْدِ احْتِمَالَانِ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: الصِّحَّةُ] .
قَوْلُهُ (وَلَا جَزَاءَ فِي صَيْدِ الْمَدِينَةِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ. قُلْت: مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالنَّظْمِ، وَالْكَافِي، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute