وَعَنْهُ جَزَاؤُهُ سَلَبُ الْقَاتِلِ لِمَنْ أَخَذَهُ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَنَقَلَهُ الْأَثْرَمُ، وَالْمَيْمُونِيُّ، وَحَنْبَلٌ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَنَظْمِ نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ وَهُوَ مِنْهَا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى.
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: سَلَبُ الْقَاتِلِ: ثِيَابُهُ. قَالَ الْجَمَاعَةُ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَالسَّرَاوِيلُ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ: وَالزِّينَةُ مِنْ السَّلَبِ كَالْمِنْطَقَةِ، وَالسِّوَارِ، وَالْخَاتَمِ، وَالْجُبَّةِ. قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ آلَةِ الِاصْطِيَادِ؛ لِأَنَّهَا آلَةُ الْفِعْلِ الْمَحْظُورِ. كَمَا قَالَ فِي سَلَبِ الْمَقْتُولِ. قَالَ غَيْرُهُ: وَلَيْسَتْ الدَّابَّةُ مِنْهُ. الثَّانِيَةُ: إذَا لَمْ يَسْلُبْهُ أَحَدٌ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا فَعَلَ.
قَوْلُهُ (وَحَرَمُهَا مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إلَى عَيْرٍ) ، وَهُوَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، وَقَدْرُهُ: بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ، نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا: قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْمَدِينَةِ: لَا يُعْرَفُ بِهَا ثَوْرٌ وَلَا عَيْرٌ وَإِنَّمَا هُمَا جَبَلَانِ بِمَكَّةَ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ أَرَادَ قَدْرَ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إلَى عَيْرٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ جَبَلَيْنِ بِالْمَدِينَةِ وَسَمَّاهُمَا ثَوْرًا وَعَيْرًا تَجَوُّزًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَالَ فِي الْمَطْلَعِ: عَيْرٌ جَبَلٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ مَشْهُورٌ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ. قَالَ مُصْعَبُ الزُّبَيْرِيُّ: لَيْسَ بِالْمَدِينَةِ عَيْرٌ وَلَا ثَوْرٌ، وَأَمَّا ثَوْرٌ: فَهُوَ جَبَلٌ بِمَكَّةَ مَعْرُوفٌ، فِيهِ الْغَارُ الَّذِي تَوَارَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلَى ثَوْرٍ» . قَالَ عِيَاضٌ: أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ فِي الْبُخَارِيِّ ذَكَرُوا " عَيْرًا " فَأَمَّا " ثَوْرٌ " فَمِنْهُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute