للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالتَّلْخِيصِ، وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ [وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى] قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ.

قَوْلُهُ (فَيَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا إلَى الْعَلَمِ) هَكَذَا قَالَ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ أَعْنِي قَالُوا " يَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا " وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ وَقَالَ جَمَاعَةٌ: يَرْمُلُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيُّ وَتَقَدَّمَ: هَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إنْ كَانَ رَاكِبًا عِنْدَ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ؟

فَائِدَةٌ:

لَا يُجْزِئُ السَّعْيُ قَبْلَ الطَّوَافِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ يُجْزِئُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ دَمٍ ذَكَرَهَا فِي الْمُذْهَبِ وَعَنْهُ يُجْزِئُ مُطْلَقًا مَعَ دَمٍ ذَكَرَهَا الْقَاضِي وَعَنْهُ: يُجْزِئُ مَعَ السَّهْوِ وَالْجَهْلِ.

قَوْلُهُ (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْعَى طَاهِرًا مُسْتَتِرًا مُتَوَالِيًا) أَمَّا السُّتْرَةُ، وَالطَّهَارَةُ: فَسُنَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الطَّهَارَتَيْنِ: هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ الْمَنْصُوصُ الْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ وَقَالَ عَنْ السُّتْرَةِ: الْأَكْثَرُونَ قَطَعُوا بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَقِيلَ: هُمَا فِي السَّعْيِ كَالطَّوَافِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا الْمُوَالَاةُ: فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: أَنَّهَا سُنَّةٌ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>