للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَجْرِيدُ الْعِنَايَةِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَعَنْهُ: أَنَّهَا شَرْطٌ كَالطَّوَافِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: عَلَيْهَا الْأَكْثَرُ قُلْت: مِنْهُمْ الْقَاضِي وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيُّ وَعَنْهُ: لَا يُشْتَرَطُ مَعَ الْعُذْرِ

تَنْبِيهٌ:

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ النِّيَّةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي السَّعْيِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ وَضَعْفٌ وَقِيلَ: هِيَ شَرْطٌ فِيهِ قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ وَلَا أَظُنُّ أَحَدًا مِنْ الْأَصْحَابِ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ وَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا وَزَادَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ: وَأَنْ لَا يُقَدِّمَ السَّعْيَ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَصَرَّحَ أَبُو الْخَطَّابِ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَقَالَ: لَا أَعْرِفُ مَنْعَهُ عَنْ أَحْمَدْ وَذَكَرَ وَلَدُ الشِّيرَازِيِّ: أَنَّ سَعْيَهُ مُغْمًى عَلَيْهِ، أَوْ سَكْرَانُ: كَوُقُوفِهِمَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ قَوْلًا وَاحِدًا.

قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ: أَنَّ الْأَفْضَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>