للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا كَإِحْرَامٍ وَطَوَافٍ، بِلَا نِزَاعٍ فِيهِمَا وَقِيلَ: يَصِحُّ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَيَدْخُلُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَعْنِي فِي قَوْلِهِ " وَهُوَ عَاقِلٌ " النَّائِمُ وَالْجَاهِلُ بِهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَصِحُّ مَعَ نَوْمٍ وَجَهْلٍ بِهَا فِي الْأَصَحِّ قَالَ فِي الْفَائِقِ: يَصِحُّ مِنْ النَّائِمِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي الْجَاهِلِ بِهَا وَصَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ فِي النَّائِمِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ فِيهِمَا وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ مِنْهُمَا وَقَدَّمَهُ فِي شَرْحِ الْمَنَاسِكِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَالْأَظْهَرُ صِحَّتُهُ مَعَ النَّوْمِ، دُونَ الْإِغْمَاءِ وَالْجَهْلِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: لَا يَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ بِهَا وَتَبِعَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَاتَهُ الْحَجُّ) بِلَا نِزَاعٍ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ وَقَفَ بِهَا وَدَفَعَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ دَمٌ) هَذَا الْمَذْهَب وَعَلَيْهِ الْأَصْحَاب وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ كَوَاقِفٍ لَيْلًا وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِيمَنْ نَسِيَ نَفَقَتَهُ بِمِنًى وَهُوَ بِعَرَفَةَ يُخْبِرُ الْإِمَامَ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ ذَهَبَ وَلَا يَرْجِعُ قَالَ الْقَاضِي: فَرُخِّصَ لَهُ لِلْعُذْرِ وَعَنْهُ: يَلْزَمُ مَنْ دَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ دَمٌ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ

تَنْبِيهٌ:

مَحَلُّ وُجُوبِ الدَّمِ: إذَا لَمْ يَعُدْ إلَى الْمَوْقِفِ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ فِي الْإِيضَاحِ: فَلَمْ يَعُدْ إلَى الْمَوْقِفِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>