للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْحَجِّ: اُسْتُحِبَّ لَهُ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَبْرِ صَاحِبِيهِ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً، مُتَقَدِّمُهُمْ وَمُتَأَخِّرُهُمْ وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: نَقَلَ صَالِحٌ، وَأَبُو طَالِبٍ: إذَا حَجَّ لِلْفَرْضِ: لَمْ يَمُرَّ بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّهُ إذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ كَانَ فِي سَبِيلِ الْحَجِّ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا: بَدَأَ بِالْمَدِينَةِ فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: يُسْتَحَبُّ اسْتِقْبَالُ الْحُجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ حَالَ زِيَارَتِهِ ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيَجْعَلُ الْحُجْرَةَ عَنْ يَسَارِهِ، وَيَدْعُو ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: قَرُبَ مِنْ الْحُجْرَةِ أَوْ بَعُدَ: انْتَهَى قُلْت: الْأَوْلَى الْقُرْبُ قَطْعًا قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ: إنَّهُ يَسْتَقْبِلُ وَيَدْعُو قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ: يُكْرَهُ قَصْدُ الْقُبُورِ لِلدُّعَاءِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَوْ وُقُوفُهُ أَيْضًا عِنْدَهَا لِلدُّعَاءِ

الثَّانِيَةُ: لَا يُسْتَحَبُّ تَمَسُّحُهُ بِقَبْرِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: بَلْ يُكْرَهُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: أَهْلُ الْعِلْمِ كَانُوا لَا يَمَسُّونَهُ نَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ: يَدْنُو مِنْهُ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِهِ، بَلْ يَقُومُ حِذَاءَهُ فَيُسَلِّمُ وَعَنْهُ يَتَمَسَّحُ بِهِ وَرَخَّصَ فِي الْمِنْبَرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>