للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُ: وَلْيَأْتِ الْمِنْبَرَ فَيَتَبَرَّكُ بِهِ تَبَرُّكًا بِمَنْ كَانَ يَرْتَقِي عَلَيْهِ

قَوْلُهُ فِي صِفَةِ الْعُمْرَةِ (مَنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ: خَرَجَ إلَى الْحِلِّ فَأَحْرَمَ مِنْهُ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ إحْرَامَ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَنْ كَانَ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَأَهْلَ الْحَرَمِ: يَصِحُّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: إنْ كَانَ بِمَكَّةَ غَيْرُ أَهْلِهَا، وَأَرَادَ عُمْرَةً وَاجِبَةً: فَمِنْ الْمِيقَاتِ فَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِهِ لَزِمَهُ دَمٌ وَإِنْ أَرَادَ نَفْلًا: فَمِنْ أَدْنَى الْحِلِّ انْتَهَى

وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ فِي قَوْلِهِ " وَأَهْلُ مَكَّةَ إذَا أَرَادُوا الْعُمْرَةَ فَمِنْ الْحِلِّ "

قَوْلُهُ (وَالْأَفْضَلُ: أَنْ يُحْرِمَ مِنْ التَّنْعِيمِ) هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْمَوَاقِيت وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ: ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ الْكُلُّ سَوَاءٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>