وَإِنْ وَطِئَ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَيَمْضِي فِي فَاسِدِهَا وَعَلَيْهِ دَمٌ وَيَقْضِيهَا بِعُمْرَةٍ مِنْ الْحِلِّ وَيُجْزِئُهُ عَنْهَا وَإِنْ كَانَتْ عُمْرَةُ الْإِسْلَامِ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَ بِدَمٍ.
قَوْلُهُ (ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعَى ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ ثُمَّ قَدْ حَلَّ وَهَلْ مَحِلُّهُ قَبْلَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) أَصْلُ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ: الرِّوَايَتَانِ اللَّتَانِ فِي الْحَجّ: هَلْ الْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ نُسُكٌ أَوْ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ؟ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ، وَابْنُ مُنَجَّا وَتَقَدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ نُسُكٌ فَالصَّحِيحُ هُنَا: أَنَّهُ نُسُكٌ فَلَا يَحِلُّ مِنْهَا إلَّا بِفِعْلِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ فَيَحِلُّ قَبْلَ فِعْلِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالتَّلْخِيصِ وَيَأْتِي فِي وَاجِبَاتِ الْعُمْرَةِ: أَنَّ الْحِلَاقَ أَوْ التَّقْصِيرَ وَاجِبٌ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ قَوْلُهُ (وَتُجْزِئُ عُمْرَةُ الْقَارِنِ، وَالْعُمْرَةُ مِنْ التَّنْعِيمِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ) تُجْزِئُ عُمْرَةُ الْقَارِنِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا تُجْزِئُ عُمْرَةُ الْقَارِنِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ فِي صِفَةِ الْقِرَانِ وَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنْ التَّنْعِيمِ: فَتُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute