للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى: لَا تُجْزِئُ عَنْ الْعُمْرَةِ الْوَاجِبَةِ.

فَوَائِدُ

إحْدَاهَا: لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: كَرَاهَةُ الْإِكْثَارِ مِنْهَا، وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهَا قَالَ الْمُصَنِّفُ: بِاتِّفَاقِ السَّلَفِ وَاخْتَارَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ

وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إنْ شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ وَقَالَ أَيْضًا: لَا بُدَّ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَفِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ يُمْكِنُ الْحَلْقُ وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْهَا اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَمَنْ كَرِهَ أَطْلَقَ الْكَرَاهَةَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ مُرَادَهُ: إذَا عَرَضَ بِالطَّوَافِ، وَإِلَّا لَمْ يُكْرَهْ، خِلَافًا لِشَيْخِنَا يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: لَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مَا شَاءَ وَيُسْتَحَبُّ تَكْرَارُهَا فِي رَمَضَانَ لِأَنَّهَا فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً وَكَرِهَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ إذَا كَانَ تَطَوُّعًا، وَقَالَ: هُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَلَا صَحَابِيٌّ عَلَى عَهْدِهِ إلَّا عَائِشَةَ

لَا فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ اتِّفَاقًا

الثَّانِيَةُ: الْعُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مُطْلَقًا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: هِيَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً قَالَ: وَهِيَ حَجٌّ أَصْغَرُ

الثَّالِثَةُ: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُر الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا فِيهَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ وَنَقَلَهُ الْأَثْرَمُ، وَابْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةِ التَّسْوِيَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>