قَوْلُهُ (وَهُوَ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعُوا بِهِ وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ: وَلِلْجَذَعِ ثَمَانُ شُهُورٍ قَوْلُهُ (وَثَنِيُّ الْإِبِلِ: مَا كَمُلَ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَمِنْ الْبَقَرِ: مَا لَهُ سَنَتَانِ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ: لِثَنِيِّ الْإِبِلِ سِتُّ سِنِينَ كَامِلَةً وَلِثَنِيِّ الْبَقَرِ: ثَلَاثُ سِنِينَ كَامِلَةً وَجَزَمَ بِهِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: يَجِيءُ أَعْلَى سِنًّا مِمَّا تَقَدَّمَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُجْزِئُ أَعْلَى سِنًّا التَّنْبِيهُ:
وَبِنْتُ الْمَخَاضِ عَنْ وَاحِدٍ وَحُكِيَ رِوَايَةً وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: جَذَعُ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ عَنْ وَاحِدٍ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَسَأَلَهُ حَرْبٌ: أَتُجْزِئُ عَنْ ثَلَاثٍ؟ قَالَ: يُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ وَكَأَنَّهُ سَهَّلَ فِيهِ انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: تُجْزِئُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَنْ وَاحِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: تُجْزِئُ بِنْتُ الْمَخَاضِ عَنْ وَاحِدٍ
الثَّانِيَةُ: لَا يُجْزِئُ بَقَرُ الْوَحْشِ فِي الْأُضْحِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ كَالزَّكَاةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَا يُجْزِئُ فِي هَدْيٍ وَلَا أُضْحِيَّةٍ فِي أَشْهَرِ الْوَجْهَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا وَقِيلَ: يُجْزِئُ
قَوْلُهُ (وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ الْوَاحِدِ) بِلَا نِزَاعٍ وَتُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقِيلَ: لَا تُجْزِئُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ: فِي الثَّوَابِ لَا فِي الْإِجْزَاءِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute