للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَالْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعٍ، سَوَاءٌ أَرَادَ جَمِيعُهُمْ الْقُرْبَةَ أَوْ بَعْضُهُمْ وَالْبَاقُونَ اللَّحْمَ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ ذِمِّيًّا فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَقِيلَ لِلْقَاضِي: الشَّرِكَةُ فِي الثَّمَنِ تُوجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ قِسْطًا مِنْ اللَّحْمِ وَالْقِسْمَةُ بَيْعٌ؟ فَأَجَابَ: بِأَنَّهَا إفْرَازٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَدَلَّ، عَلَى الْمَنْعِ، إنْ قُلْنَا هِيَ بَيْعٌ انْتَهَى.

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَلَهُمْ قِسْمَتُهَا إنْ جَازَ إبْدَالُهَا وَقِيلَ: أَوْ حَرُمَ وَقُلْنَا: هِيَ إفْرَازُ حَقٍّ وَإِلَّا مَلَّكَهُ رَبُّهُ لِلْفُقَرَاءِ الْمُسْتَحَقِّينَ فَبَاعُوهُ إنْ شَاءُوا انْتَهَى.

فَوَائِدُ

الْأُولَى: نَقَلَ أَحْمَدُ فِي ثَلَاثَةٍ اشْتَرَكُوا فِي بَدَنَةِ أُضْحِيَّةٍ، وَقَالُوا: مَنْ جَاءَنَا يُرِيدُ أُضْحِيَّةً شَارَكْنَاهُ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَارَكُوهُمْ قَالَ: لَا تُجْزِئُ إلَّا عَنْ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُمْ أَوْجَبُوهُ عَنْ أَنْفُسِهِمْ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: مِنْ الْأَصْحَابِ جَعَلَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ فَجَوَّزَ الشَّرِكَةَ قَبْلَ الْإِيجَابِ وَمَنَعَ مِنْهَا بَعْدَ الْإِيجَابِ قُلْت: وَهَذَا اخْتِيَارُ الشِّيرَازِيِّ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ فَقَالَ: الِاعْتِبَارُ أَنْ يَشْتَرِك الْجَمِيعُ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَلَوْ اشْتَرَكَ ثَلَاثَةٌ فِي بَقَرَةٍ وَذَكَرَ مَعْنَى النَّصِّ لَمْ يُجْزِ إلَّا عَنْ الثَّلَاثَةِ قَالَهُ الشِّيرَازِيُّ انْتَهَى.

الثَّانِيَةُ: لَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ لِلتَّضْحِيَةِ فَذَبَحُوهَا عَلَى أَنَّهُ سَبْعَةٌ، فَبَانُوا ثَمَانِيَةً: ذَبَحُوا شَاةً وَأَجْزَأَتْهُمْ عَلَى الصَّحِيحِ، مِنْ الْمَذْهَبِ نَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ، فِي مَوْضِعٍ: قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَغَيْرِهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>