للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُ ذَبْحُهُ وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُ ذَبْحُهُ لِلْإِبِلِ خَاصَّةً جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْإِرْشَادِ وَاخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَقَالَ الشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا: جَوَازُ ذَبْحِ الْكِتَابِيِّ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ " الشُّحُومُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَى الْيَهُودِ لَا تُحَرَّمُ عَلَيْنَا " زَادَ الشَّرِيفُ " أَوْ عَلَى كِتَابِيٍّ نَصْرَانِيٍّ " قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَمُقْتَضَى هَذَا: أَنَّ مَحَلَّ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِحِلِّ الشُّحُومِ وَأَمَّا إذَا قُلْنَا بِتَحْرِيمِ الشُّحُومِ: فَلَا يَلِي الْيَهُودَ لَا نِزَاعَ قَوْلُهُ (وَإِنْ ذَبَحَهَا بِيَدِهِ كَانَ أَفْضَلَ) بِلَا نِزَاعٍ وَنَصَّ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ: اُسْتُحِبَّ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الذَّبْحِ وَيَشْهَدَهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: إنْ عَجَزَ عَنْ الذَّبْحِ أَمْسَكَ بِيَدِهِ السِّكِّينَ حَالَ الْإِمْرَارِ فَإِنْ عَجَزَ: فَلْيَشْهَدْهَا وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنْ وَكَّلَ فِي الذَّبْحِ: اُعْتُبِرَتْ النِّيَّةُ مِنْ الْمُوَكِّلِ إذَنْ، إلَّا أَنْ تَكُونَ مُعَيَّنَةً لَا تَسْمِيَةُ الْمُضَحَّى عَنْهُ، وَقَالَ فِي الْمُفْرَدَاتِ: تُعْتَبَرُ فِيهَا النِّيَّةُ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَإِنْ وَكَّلَ فِي الذَّكَاةِ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ: نَوَى عِنْدَهَا، أَوْ عِنْدَ الدَّفْعِ إلَيْهِ وَإِنْ فَوَّضَ إلَيْهِ: احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ وَتَكْفِي نِيَّةُ الْوَكِيلِ وَحْدَهُ فَمَنْ أَرَادَ الذَّكَاةَ: نَوَى إذَنْ انْتَهَى

قَوْلُهُ (وَوَقْتُ الذَّبْحِ: يَوْمَ الْعِيدِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ قَدْرِهَا) ظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ إذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَمَضَى قَدْرُ الصَّلَاةِ: فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الذَّبْحِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِعْلُ ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى مِمَّنْ يُصَلِّي الْعِيدَ وَغَيْرِهِمْ قَالَهُ الشَّارِحُ

<<  <  ج: ص:  >  >>