للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: أَمَّا وَقْتُ الذَّبْحِ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا: إذَا مَضَى أَحَدُ أَمْرَيْنِ: مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ، أَوْ قَدْرِهَا لِأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ بِلَفْظٍ " أَوْ " وَهِيَ لِلتَّخْيِيرِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَنْ تُقَامُ صَلَاةُ الْعِيدِ فِي مَوْضِعِ ذَبْحِهِ، أَوْ لَمْ تَقُمْ انْتَهَى

وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ وَقْتَ الذَّبْحِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ فَقَطْ فِي حَقِّ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى مِمَّنْ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْقَاضِي، وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ، كَالشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَابْنِ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ، وَالشِّيرَازِيِّ، وَابْنِ الْبَنَّا فِي الْخِصَالِ، وَالْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَابْنِ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ فَلَوْ سَبَقَتْ صَلَاةُ إمَامٍ فِي الْبَلَدِ: جَازَ الذَّبْحُ وَعَنْهُ وَقْتُهُ: بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْخُطْبَةِ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي وَقَالَ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ: وَقْتُهُ قَدْرُ صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْخُطْبَةِ فَلَمْ يَشْتَرِطْ الْفِعْلَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِيضَاحِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ذَكَرَهَا فِي الرَّوْضَةِ وَقِيلَ: لَا يُجْزِئُ الذَّبْحُ قَبْلَ الْإِمَامِ اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَقِيلَ: ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِبَلَدِ الْإِمَامِ وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ فَقَالَ: وَعَنْهُ إذَا ضَحَّى الْإِمَامُ فِي بَلَدِهِ ضَحَّوْا انْتَهَى قُلْت: وَهَذَا مُتَعَيَّنٌ

تَنْبِيهٌ:

تَابَعَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هُنَا: أَبَا الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ وَعِبَارَتُهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ: كَذَلِكَ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَمَنْ تَابَعَهُ الْمُصَنِّفُ وَتَابِعُ الْمُصَنِّفِ مُوَافِقٌ الْمُذْهَبَ وَأَنَّ قَوْلَهُ " بَعْدَ الصَّلَاةِ " يَعْنِي: فِي حَقِّ مَنْ يُصَلِّيهَا وَقَوْلُهُ " أَوْ قَدْرِهَا " فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ وَتَكُونُ " أَوْ " فِي كَلَامِهِ لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلتَّخْيِيرِ وَلِهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَمْ يَحْكِ صَاحِبُ الْفُرُوعِ هَذَا الْقَوْلَ وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>