للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْت: لَوْ قِيلَ بِجَوَازِ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ مِنْهَا بِالْيَسِيرِ عُرْفًا: لَكَانَ مُتَّجَهًا. وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ: الْمُكَاتَبُ إذَا ضَحَّى عَلَى مَا قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ: أَنَّهُ لَا يَتَبَرَّعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ.

فَوَائِدُ

إحْدَاهَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَفْضَلِهَا. وَيُهْدِيَ الْوَسَطَ. وَيَأْكُلَ الْأَدْوَنَ. قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهِمَا. وَظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ: الْإِطْلَاقُ وَكَانَ مِنْ شِعَارِ السَّلَفِ: أَكْلُ لُقْمَةٍ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ مِنْ كَبِدِهَا أَوْ غَيْرِهَا تَبَرُّكًا قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ.

الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ الْكَافِرَ مِنْهَا، إذَا كَانَتْ تَطَوُّعًا. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ. أَمَّا الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ: فَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِ مِنْهَا، كَالزَّكَاةِ. وَلِهَذَا قِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ دَفْعِ الْوَاجِبِ إلَى الْفَقِيرِ وَتَمْلِيكِهِ إيَّاهُ. وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِهْدَاءِ. فَإِنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُهُ إلَى غَنِيٍّ وَإِطْعَامُهُ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَتَجُوزُ الْهَدِيَّةُ مِنْ. نَقَلَهَا إلَى غَنِيٍّ. وَقِيلَ: مِنْ وَاجِبِهَا إنْ جَازَ الْأَكْلُ مِنْهَا، وَإِلَّا فَلَا.

الثَّالِثَةُ: يُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ الْفَقِيرِ. فَلَا يَكْفِي إطْعَامُهُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَسُنَّ أَنْ يُفَرِّقَ اللَّحْمَ رَبُّهُ بِنَفْسِهِ. وَإِنْ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفُقَرَاءِ جَازَ.

الرَّابِعَةُ: الصَّحِيحُ تَحْرِيمُ الِادِّخَارِ مِنْ الْأَضَاحِيِّ مُطْلَقًا. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ.: وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ إلَّا فِي مَجَاعَةٍ. لِأَنَّهُ سَبَبُ تَحْرِيمِ الِادِّخَارِ. قُلْت: اخْتَارَ هَذَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَهُوَ ظَاهِرُ فِي الْقُوَّةِ.

الْخَامِسَةُ: لَوْ مَاتَ بَعْدَ ذَبْحِهَا أَوْ تَعْيِينِهَا: قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ. وَلَمْ تُبَعْ فِي دَيْنِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>