للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَقُلْت: إنْ وَجَبَ بِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَلَهُمْ أَكْلُ مَا كَانَ لَهُ أَكْلُهُ مِنْهَا. وَيَلْزَمُهُمْ زَكَاتُهَا إنْ مَاتَ قَبْلَهَا. ثُمَّ قَالَ: قُلْت إنْ كَانَ دَيْنُهُ مُسْتَغْرِقًا. فَإِنْ كَانَ قَدْ ذَكَّاهَا، أَوْ أَوْجَبَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، فَهَلْ تُبَاعُ كُلُّهَا أَوْ ثُلُثَاهَا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. انْتَهَى. وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا " هَلْ يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُورَةِ أَمْ لَا؟ ".

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ مِنْهَا) وَهَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ. وَالشَّارِحُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقِيلَ: يَضْمَنُ الثُّلُثَ. جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالْمُنْتَخَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ. وَقِيلَ: يَضْمَنُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِصَدَقَتِهِ. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا: فَقَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ: يَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ مِنْ دَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يَأْكُلُ الثُّلُثَ. وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا: أَنَّ حُكْمَ الْهَدْيِ الْمَقْطُوعِ بِهِ حُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ. عَلَى الصَّحِيحِ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَدَخَلَ الْعَشْرُ: فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا) اخْتَلَفَتْ عِبَارَةُ الْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ: كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. فَظَاهِرُهُ. إدْخَالُ الظُّفْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْبَشَرَةِ. وَصَرَّحَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ: بِذِكْرِ الشَّعْرِ، وَالظُّفْرِ، وَالْبَشَرَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>