للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَائِدَةٌ

: يُسْتَحَبُّ الْحَلْقُ بَعْدَ الذَّبْحِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ أَحْمَدُ: وَهُوَ عَلَى مَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - تَعْظِيمٌ لِذَلِكَ الْيَوْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَعَنْهُ لَا يُسْتَحَبُّ. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

قَوْلُهُ (وَالْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) يَعْنِي عَلَى الْأَبِ. وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ إنَّهَا وَاجِبَةٌ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيُّ، وَأَبُو الْوَفَاءِ.

فَوَائِدُ

الْأُولَى: قَوْلُهُ (وَالْمَشْرُوعُ: أَنْ يَذْبَحَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. مَعَ الْوِجْدَانِ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الشَّاتَانِ مُتَقَارِبَتَيْنِ. فِي السِّنِّ وَالشَّبَهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. فَإِنْ عَدِمَ الشَّاتَانِ: فَوَاحِدَةٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُغْنِي. فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: يَقْتَرِضُ، وَأَرْجُو أَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَقْتَرِضُ مَعَ وَفَاءٍ. وَيَنْوِيهِ عَقِيقَةً وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: إنْ خَالَفَ وَعَقَّ عَنْ الذَّكَرِ بِكَبْشٍ: أَجْزَأَ.

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (يَوْمَ سَابِعِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: مِنْ مِيلَادِ الْوَلَدِ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ: يُسْتَحَبُّ ذَبْحُ الْعَقِيقَةِ ضَحْوَةَ النَّهَارِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَذَكَرَ ابْنُ الْبَنَّاءِ أَنَّهُ يَذْبَحُ إحْدَى الشَّاتَيْنِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ. وَالْأُخْرَى يَوْمَ سَابِعِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>