للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثَةُ: ذَبْحُهَا يَوْمَ السَّابِعِ أَفْضَلُ وَيَجُوزُ ذَبْحُهَا قَبْلَ ذَلِكَ. وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ.

الرَّابِعَةُ: لَوْ عَقَّ بِبَدَنَةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ: لَمْ يُجْزِهِ إلَّا كَامِلَةً. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَأَفْضَلُهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِي أُضْحِيَّةٍ.

الْخَامِسَةُ: يُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ يَوْمَ السَّابِعِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: أَوْ قَبْلَهُ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَجَزَمَ فِي آدَابِهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ يَوْمَ الْوِلَادَةِ. وَهِيَ حَقٌّ لِلْأَبِ لَا لِلْأُمِّ.

السَّادِسَةُ: لَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْ الْعَقِيقَةِ إنْ لَمْ يَعُقَّ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: الْإِجْزَاءُ. قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: أَرْجُو أَنْ تُجْزِئَ الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْعَقِيقَةِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَفِي مَعْنَاهُ لَوْ اجْتَمَعَ هَدْيٌ وَأُضْحِيَّةٌ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَنَّهُ لَا تَضْحِيَةَ بِمَكَّةَ، وَإِنَّمَا هُوَ الْهَدْيُ.

قَوْلُهُ (وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ وَرِقًا يَوْمَ السَّابِعِ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: لَيْسَ فِي حَلْقِ رَأْسِهِ وَوَزْنِ شَعْرِهِ سُنَّةٌ أَكِيدَةٌ. وَإِنْ فَعَلَهُ فَحَسَنٌ. وَالْعَقِيقَةُ هِيَ السُّنَّةُ.

تَنْبِيهٌ:

الظَّاهِرُ: أَنَّ مُرَادَهُ بِالْحَلْقِ: الذَّكَرُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ: لَا فَرْقَ فِي اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ بَيْنَ الذُّكُورِ وَلِلْإِنَاثِ. قَالَ: وَلَعَلَّهُ يَخْتَصُّ بِالذُّكُورِ إلَّا الْإِنَاثَ يُكْرَهُ فِي حَقِّهِنَّ الْحَلْقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>