للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَنْفَسِخَ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: الِانْفِسَاخَ إنْ تَعَدَّدَ السَّابِي. مِثْلَ أَنْ يَسْبِيَ امْرَأَةً وَاحِدٌ، وَالزَّوْجَ آخَرُ، وَقَالَا: لَمْ يُفَرِّقْ أَصْحَابُنَا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ سُبِيَتْ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَحَلَّتْ لِسَابِيهَا) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. وَعَنْهُ لَا يَنْفَسِخُ. نَصَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَقَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ، كَزَوْجَةِ ذِمِّيٍّ. وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ: وَلَوْ سُبِيَتْ دُونَهُ. فَهَلْ تُنَجَّزُ الْفُرْقَةُ، أَوْ تَقِفُ عَلَى فَوَاتِ إسْلَامِهِمَا فِي الْعِدَّةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

تَنْبِيهٌ:

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ سُبِيَ وَحْدَهُ لَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ زَوْجَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَنْفَسِخُ. قَالَهُ الشَّارِحُ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَلَعَلَّ أَبَا الْخَطَّابِ اخْتَارَهُ فِي غَيْرِ الْهِدَايَةِ. فَأَمَّا فِي الْهِدَايَةِ: فَإِنَّهُ قَالَ: فَإِنْ سُبِيَ أَحَدُهُمَا أَوْ اُسْتُرِقَّ، فَقَالَ شَيْخُنَا: يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ. وَعِنْدِي: أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ.

قَوْلُهُ (وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ مَنْ اُسْتُرِقَّ مِنْهُمْ لِلْمُشْرِكِينَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) .

إحْدَاهُمَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا لِمُشْرِكٍ مُطْلَقًا. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْمُذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ الشَّرِيفُ أَبَوْ جَعْفَرٌ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ، وَصَاحِبُ الْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: لَا يَجُوزُ فِي الْأَظْهَرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُحَرَّرِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>