للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالشَّرْحِ. وَقَالَ: هُوَ أَوْلَى، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالنَّظْمِ وَالْفُرُوعِ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ مُطْلَقًا إذَا كَانَ كَافِرًا. وَعَنْهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْبَالِغِ دُونَ غَيْرِهِ. وَعَنْهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْبَالِغِ مِنْ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ. وَيَأْتِي فِي بَابِ الْهَدِيَّةِ جَوَازُ بَيْعِ أَوْلَادِ الْمُحَارَبِينَ مِنْ آبَائِهِمْ.

فَائِدَةٌ:

حُكْمُ الْمُفَادَاةِ بِمَالٍ حُكْمُ بَيْعِهِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا. وَأَمَّا مُفَادَاتُهُ بِمُسْلِمٍ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: جَوَازُهَا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ الْمَنْعُ بِصَغِيرٍ. وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَيَعْقُوبُ: لَا يُرَدُّ صَغِيرٌ، وَلَا نِسَاءٌ إلَى الْكُفَّارِ. وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ: فِي مُفَادَاتِهِمَا بِمُسْلِمٍ رِوَايَتَانِ قَوْلُهُ (وَلَا يُفَرَّقُ فِي الْبَيْعِ بَيْنَ ذَوِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ. عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) . إنْ كَانَ قَبْلَ الْبُلُوغِ: لَمْ يَجُزْ قَوْلًا وَاحِدًا. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْبُلُوغِ: فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ. وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي [وَالْمُغْنِي] وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالشَّرْحِ. وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ. وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالزَّرْكَشِيِّ.

إحْدَاهُمَا: لَا يَجُوزُ، وَلَا يَصِحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْمَذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ فِي مَوْضِعٍ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ. وَأَطْلَقَ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ [وَغَيْرُهُمْ. قَالَ فِي الْفُصُولِ: هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ] وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>