للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ، وَيَصِحُّ الْبَيْعُ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ. قَالَ الْأَزَجِيُّ فِي الْمُنْتَخَبِ: وَيَحْرُمُ تَفْرِيقٌ بَيْنَ ذِي الرَّحِمِ قَبْلَ الْبُلُوغِ. قَالَ النَّاظِمُ: وَهُوَ أَوْلَى. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

تَنْبِيهٌ:

قَوْلُهُ (بَيْنَ ذَوِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَتَبِعَهُ فِي الشَّرْحِ: قَالَهُ أَصْحَابُنَا غَيْرَ الْخِرَقِيِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ. فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْعَمَّةُ مَعَ ابْنِ أَخِيهَا [وَالْخَالَةُ مَعَ ابْنِ أُخْتِهَا] . وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: اخْتِصَاصُ الْأَبَوَيْنِ وَالْجَدَّيْنِ بِذَلِكَ. وَنَصَرَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْأَبَوَيْنِ.

تَنْبِيهٌ:

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: تَحْرِيمُ التَّفْرِيقِ وَلَوْ رَضُوا بِهِ. وَهُوَ صَحِيحٌ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: حُكْمُ التَّفْرِيقِ فِي الْغَنِيمَةِ وَغَيْرِهَا كَأَخْذِهِ بِجِنَايَةٍ، وَالْهِبَةِ، وَالصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا حُكْمُ الْبَيْعِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

الثَّانِيَةُ: لَا يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بِالْعِتْقِ وَلَا بِافْتِدَاءِ الْأَسْرَى. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْعِتْقِ. لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْحَضَانَةِ. وَقِيلَ: يَحْرُمُ فِي افْتِدَاءِ الْأَسْرَى. وَيَجُوزُ فِي الْعِتْقِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَعَنْهُ حُكْمُهَا حُكْمُ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>