للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّالِثَةُ: لَوْ بَاعَهُمْ عَلَى أَنَّ بَيْنَهُمْ نَسَبًا يَمْنَعُ التَّفْرِيقَ، ثُمَّ بَانَ أَنْ لَا نَسَبَ بَيْنَهُمْ كَانَ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ

فَائِدَةٌ:

قَوْلُهُ (وَإِذَا حَصَرَ الْإِمَامُ حِصْنًا لَزِمَتْهُ مُصَابَرَتُهُ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهَا. فَإِنْ أَسْلَمُوا، أَوْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ: أَحْرَزَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَوْلَادَهُ الصِّغَارَ) . يُحْرِزُ بِذَلِكَ أَوْلَادَهُ الصِّغَارَ، سَوَاءٌ كَانُوا فِي السَّبْيِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ. كَذَا مَالُهُ أَيْنَ كَانَ. وَيُحْرِزُ أَيْضًا الْمَنْفَعَةَ. كَالْإِجَارَةِ. وَيُحْرِزُ أَيْضًا الْحَمْلَ لَا الَّذِي فِي بَطْنِ امْرَأَتِهِ. وَلَا يُحْرِزُ امْرَأَتَهُ، وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ بِرِقِّهَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ: وَلَوْ سُبِيَتْ الْحَرْبِيَّةُ وَزَوْجُهَا مُسْلِمٌ لَمْ يَمْنَعْ رِقَّهَا. فَيَنْقَطِعُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَنْقَطِعَ فِي الدَّوَامِ، بِخِلَافِ الِابْتِدَاءِ. وَيَتَوَقَّفُ عَلَى إسْلَامِهَا فِي الْعِدَّةِ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَإِنْ سَأَلُوا الْمُوَادَعَةَ بِمَالٍ أَوْ غَيْرِهِ: جَازَ، إنْ كَانَتْ

الْمَصْلَحَةُ

فِيهِ) . وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. قُلْت: بَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ. وَنَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ.

تَنْبِيهٌ:

قَوْلُهُ بِمَالٍ وَغَيْرِهِ " أَمَّا الْمَالُ: فَلَا نِزَاعَ فِيهِ. وَأَمَّا إذَا سَأَلُوا الْمُوَادَعَةَ بِغَيْرِ مَالٍ: فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ بِالْجَوَازِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>