وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: مَنْ تَوَلَّى مِنْهُمْ دِيوَانًا لِلْمُسْلِمِينَ: اُنْتُقِضَ عَهْدُهُ. لِأَنَّهُ يُنَافِي الصَّغَارَ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يُكْرَهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ. وَتَحْرُمُ الِاسْتِعَانَةُ بِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ فِيهِ أَعْظَمَ الضَّرَرِ. وَلِأَنَّهُمْ دُعَاةٌ، بِخِلَافِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُهُ " لَا يَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ " يَعْنِي: يَحْرُمُ إلَّا بِشَرْطِهِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ يُكْرَهُ
فَائِدَةٌ
قَوْلُهُ (وَيَعْقِدُ لَهُمْ الْأَلْوِيَةَ وَالرَّايَاتِ) . الْمُسْتَحَبُّ فِي الْأَلْوِيَةِ: أَنْ تَكُونَ بَيْضَاءَ. لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ إذَا نَزَلَتْ بِالنَّصْرِ نَزَلَتْ مُسَوَّمَةً بِهَا. نَقَلَهُ حَنْبَلٌ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: يَعْقِدُ لَهُمْ الْأَلْوِيَةَ وَالرَّايَاتِ بِأَيِّ لَوْنٍ شَاءَ.
قَوْلُهُ (وَيَجْعَلُ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شِعَارًا يَتَدَاعَوْنَ بِهِ عِنْدَ الْحَرْبِ وَيَتَخَيَّرُ لَهُمْ الْمَنَازِلَ. وَيَتَتَبَّعُ مَكَامِنَهَا. فَيَحْفَظُهَا. وَيَبْعَثُ الْعُيُونَ عَلَى الْعَدُوِّ، حَتَّى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَمْرُهُمْ. وَيَمْنَعُ جَيْشَهُ مِنْ الْمَعَاصِي وَالْفَسَادِ. وَيَعِدُ ذَا الصَّبْرِ بِالْأَجْرِ وَالنَّفَلِ. وَيُشَاوِرُ ذَا الرَّأْيِ. وَيَصُفُّ جَيْشَهُ وَيَجْعَلُ فِي كُلِّ جَنْبَةٍ كُفُوًا. وَلَا يَمِيلُ مَعَ قَرِيبِهِ وَذَوِي مَذْهَبِهِ عَلَى غَيْرِهِ) بِلَا نِزَاعٍ. (وَيَجُوزُ أَنْ يَبْذُلَ جُعْلًا لِمَنْ يَدُلُّهُ عَلَى طَرِيقٍ أَوْ قَلْعَةٍ أَوْ مَاءٍ. وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِ الْكُفَّارِ. فَيَجُوزُ مَجْهُولًا. فَإِنْ جَعَلَ لَهُ جَارِيَةً مِنْهُمْ فَمَاتَتْ قَبْلَ الْفَتْحِ. فَلَا شَيْءَ لَهُ) بِلَا نِزَاعٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute