قَوْلُهُ (وَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْفَتْحِ فَلَهُ قِيَمُهَا وَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ سُلِّمَتْ إلَيْهِ) وَكَذَا إنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ وَهِيَ أَمَةٌ، إلَّا أَنْ يَكُونَ كَافِرٌ فَلَهُ قِيمَتُهَا بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَفِي جَوَازِ رَدِّهَا إلَيْهِ احْتِمَالَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. قُلْت: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهَا لَا تُرَدُّ إلَيْهِ، لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَى إعْطَاءِ قِيمَتِهَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ فُتِحَتْ صُلْحًا، وَلَمْ يَشْتَرِطُوا الْجَارِيَةَ. فَلَهُ قِيمَتُهَا) بِلَا نِزَاعٍ. (فَإِنْ أَبَى إلَّا الْجَارِيَةَ، وَامْتَنَعُوا مِنْ بَذْلِهَا فُسِخَ الصُّلْحُ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَسْخُ الصُّلْحِ فِي الْأَشْهَرِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ إلَّا قِيمَتُهَا. وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ وَقَوَّاهُ. قُلْت: هُوَ الصَّوَابُ. وَظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ هَانِئٍ أَنَّهَا لِمَنْ سَبَقَ حَقُّهُ. وَلِرَبِّ الْحِصْنِ الْقِيمَةُ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ بُذِلَتْ لَهُ الْجَارِيَةُ مَجَّانًا أَوْ بِالْقِيمَةِ: لَزِمَهُ أَخْذُهَا وَإِعْطَاؤُهَا لَهُ. وَالْمُرَادُ: إذَا كَانَتْ غَيْرَ حَرَّةِ الْأَصْلِ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute