قَوْلُهُ (وَلَهُ أَنْ يُنَفِّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ بَعْدَهُ. وَذَلِكَ إذَا دَخَلَ الْجَيْشُ: بَعَثَ سَرِيَّةً تُغِيرُ، وَإِذَا رَجَعَ: بَعَثَ أُخْرَى، فَمَا أَتَتْ بِهِ أَخْرَجَ خُمُسَهُ، وَأَعْطَى السَّرِيَّةَ مَا جُعِلَ لَهَا، وَقَسَمَ الْبَاقِيَ فِي الْجَيْشِ وَالسَّرِيَّةِ مَعًا) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ السَّرِيَّةَ لَا تَسْتَحِقُّ النَّفَلَ الْمَذْكُورَ إلَّا بِشَرْطٍ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْكَافِي. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَعَنْهُ تَسْتَحِقُّهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. وَجَوَازُ إعْطَاءِ النَّفْلِ: مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.
فَائِدَةٌ:
يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ لِمَنْ عَمِلَ مَا فِيهِ عَنَاءٌ جُعْلًا، كَمَنْ نَقَبَ أَوْ صَعِدَ هَذَا الْمَكَانَ، أَوْ جَاءَ بِكَذَا فَلَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ، أَوْ مِنْ الَّذِي جَاءَ بِهِ كَذَا. مَا لَمْ يُجَاوِزْ ثُلُثَ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْخُمُسِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ لَا يُعْطِي إلَّا بِشَرْطٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ. وَيَحْرُمُ تَجَاوُزُهُ الثُّلُثَ فِي هَذَا وَفِي النَّفْلِ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا، وَنَصَرَاهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: يَحْرُمُ بِلَا شَرْطٍ فَقَطْ. صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute