للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهَاتٌ

أَحَدُهَا: حَيْثُ قُلْنَا يَمْلِكُونَهَا، فَلَا يَمْلِكُونَ الْجَيْشَ وَلَا الْوَقْفَ. وَيَمْلِكُونَ أُمَّ الْوَلَدِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: هِيَ كَالْوَقْفِ فَلَا يَمْلِكُونَهَا. صَحَّحَهَا ابْنُ عَقِيلٍ. وَصَاحِبُ النَّظْمِ.

قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْقَوَاعِدِ. الثَّانِي: مَفْهُومُ قَوْلِهِ " وَيَمْلِكُ الْكُفَّارُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَهْرِ " أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا يَمْلِكُونَ مَا شَرَدَ إلَيْهِمْ مِنْ الدَّوَابِّ، أَوْ أَبَقَ مِنْ الْعَبِيدِ، أَوْ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ إلَيْهِمْ مِنْ السُّفُنِ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: الْمَذْهَبُ لَا يَمْلِكُونَهُ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: حُكْمُهُ حُكْمُ مَا أَخَذُوهُ بِالْقَهْرِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.

الثَّالِثُ: مَفْهُومُ قَوْلِهِ " وَيَمْلِكُ الْكُفَّارُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ " أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ الْأَحْرَارَ. وَهُوَ صَحِيحٌ. فَلَا يَمْلِكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا، وَلَا ذِمِّيًّا بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُ فِدَاؤُهُ لِحِفْظِهِ مِنْ الْأَذَى.

وَنَصُّهُ فِي الذِّمِّيِّ إذَا اُسْتُعِينَ بِهِ. وَمَنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ فَلَهُ ذَلِكَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يَرْجِعُ.

وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: فَلَهُ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ دَيْنًا، مَا لَمْ يَنْوِ بِهِ التَّبَرُّعَ. فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنِهِ فَوَجْهَانِ. أَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

قُلْت: الظَّاهِرُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي [وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْأَسِيرِ، لِأَنَّهُ غَارِمٌ. قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ] .

<<  <  ج: ص:  >  >>