للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ. وَاخْتَارَهَا الْخَلَّالُ، وَالْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالشِّيرَازِيُّ وَغَيْرُهُمْ. وَنَصَرَهَا الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ.

قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذِهِ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ. وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَهِيَ مِنْهَا. وَقَدَّمَهَا فِي الْفُرُوعِ.

قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: يُسْهَمُ لَهُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.

تَنْبِيهَاتٌ

أَحَدُهَا: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ " غَزَا مَعَنَا " لَمْ يُشْتَرَطْ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ. وَشَرَطَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ. انْتَهَى.

وَاخْتَارَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ كَالْخِرَقِيِّ.

الثَّانِي: يُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ (وَلَا يَبْلُغُ بِالرَّضْخِ لِلرَّاجِلِ سَهْمُ رَاجِلٍ وَلِلْفَارِسِ سَهْمُ فَارِسٍ) الْعَبْدُ إذَا غَزَا عَلَى فَرَسِ سَيِّدِهِ. فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ. كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَقَالَهُ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ. لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ مَعَ سَيِّدِهِ فَرَسَانِ.

قُلْت: وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ الْكَافِرُ إذَا غَزَا عَلَى فَرَسٍ. وَلَمْ أَرَهُ.

الثَّالِثُ: مَفْهُومُ قَوْلِهِ (فَإِنْ تَغَيَّرَ حَالُهُمْ قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ: أَسْهَمَ لَهُمْ) أَنَّهُ إذَا تَغَيَّرَ حَالُهُمْ بَعْدَ تَقَضِّي الْحَرْبِ لَا يُسْهَمُ لَهُمْ. فَيَشْمَلُ صُورَتَيْنِ:

إحْدَاهُمَا: أَنْ تَتَغَيَّرَ أَحْوَالُهُمْ بَعْدَ تَقَضِّي الْحَرْبِ وَقَبْلَ إحْرَازِ الْغَنِيمَةِ. فَهَذِهِ الصُّورَةُ فِيهَا وَجْهَانِ.

أَحَدُهُمَا وَهُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا أَنَّهُ لَا يُسْهَمُ لَهُمْ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ فِي مَوْضِعٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>