للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالثَّانِي: يُسْهَمُ لَهُمْ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ (وَإِنْ جَاءُوا بَعْدَ إحْرَازِ الْغَنِيمَةِ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ) كَمَا تَقَدَّمَ.

وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ. وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ هَذَا قَرِيبًا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِذَا لَحِقَ مَدَدِيٌّ، أَوْ هَرَبَ أَسِيرٌ " لَكِنَّ كَلَامَهُ هُنَا فِي تَغَيُّرِ حَالِ مَنْ يَرْضَخُ لَهُ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَتَغَيَّرَ أَحْوَالُهُمْ بَعْدَ إحْرَازِ الْغَنِيمَةِ. فَلَا يُسْهَمُ لَهُمْ قَوْلًا وَاحِدًا

تَنْبِيهٌ:

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ (وَلَوْ غَزَا الْعَبْدُ عَلَى فَرَسٍ لِسَيِّدِهِ) فَسَهْمُ الْفَرَسِ مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ مَعَ سَيِّدِهِ فَرَسَانِ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَسَانِ غَيْرُ فَرَسِ الْعَبْدِ لَمْ يُسْهَمْ لِفَرَسِ الْعَبْدِ، كَمَا تَقَدَّمَ. وَالْإِسْهَامُ لِفَرَسِ الْعَبْدِ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ

قَوْلُهُ (ثُمَّ يَقْسِمُ بَاقِيَ الْغَنِيمَةِ. لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ) .

وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ. وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُسْهَمُ لِمَنْ بَعَثَهُ الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةِ الْجَيْشِ أَوْ خَلَّفَهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ الْقِتَالَ.

قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ فَرَسُهُ هَجِينًا أَوْ بِرْذَوْنًا. فَيَكُونُ لَهُ سَهْمٌ) .

هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قُلْت: مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ،

وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَالشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ.

قَالَ فِي الْإِرْشَادِ: هَذَا أَظْهَرُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالْإِيضَاحِ. قَالَ الْخَلَّالُ: تَوَاتَرَتْ الرِّوَايَاتُ عَنْ أَحْمَدَ فِي إسْهَامِ الْبِرْذَوْنِ: أَنَّهُ سَهْمٌ وَاحِدٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>