وَقِيلَ: لَهُ سَهْمُ فَارِسٍ وَالْحَالَةُ هَذِهِ.
قَالَ الْخِرَقِيُّ: الِاعْتِبَارُ بِحَالِ إحْرَازِ الْغَنِيمَةِ، فَإِنْ أُحْرِزَتْ الْغَنِيمَةُ وَهُوَ رَاجِلٌ: فَلَهُ سَهْمُ رَاجِلٍ. وَإِذَا أُحْرِزَتْ، وَهُوَ فَارِسٌ: فَلَهُ سَهْمُ فَارِسٍ.
قَالَ الشَّارِحُ: فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِحِيَازَةِ الْغَنِيمَةِ: الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهَا. فَيَكُونُ كَالْأَوَّلِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ جَمْعَ الْغَنِيمَةِ وَضَمَّهَا وَإِحْرَازَهَا.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمُعْتَمَدُ أَصْلًا. وَهُوَ أَنَّ الْغَنِيمَةَ تُمْلَكُ بِالْإِحْرَازِ، عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. لِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ تَمَامُ الِاسْتِيلَاءِ. فَعَلَى هَذَا إذَا جَاءَ مَدَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ انْفَلَتَ أَسِيرٌ: فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَإِنْ وُجِدَ قَبْلَ ذَلِكَ شَارَكَهُمْ.
وَعَنْ الْقَاضِي: أَنَّ الْغَنِيمَةَ تُمْلَكُ بِانْقِضَاءِ الْحَرْبِ، وَإِنْ لَمْ تُحْرَزْ الْغَنِيمَةُ. انْتَهَى.
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ قَرِيبًا فِيمَا إذَا لَحِقَ مَدَدٌ، وَفِيمَا إذَا تَغَيَّرَ حَالُهُمْ قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ.
وَمَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُخْتَلِفٌ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ: الْفَرْقُ بَيْنَ ذَيْنِك الْمَوْضِعَيْنِ وَبَيْنَ هَذَا الْمَوْضِعِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ غَصَبَ فَرَسًا فَقَاتَلَ عَلَيْهِ، فَسَهْمُ الْفَرَسِ لِمَالِكِهِ) .
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ سَهْمَهُ لِغَاصِبِهِ. وَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ لِرَبِّهِ.
وَيَأْتِي، إذَا غَصَبَ فَرَسًا وَكَسَبَ عَلَيْهِ: فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ، وَفِي الْغَصْبِ، وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. وَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْضًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْغَصْبِ.
تَنْبِيهٌ:
أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يُسْهَمُ لِلْفَرَسِ الْمَغْصُوبَةِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.