للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: لَا رَضْخَ لَهَا وَلَا سَهْمَ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَهُوَ بَعِيدٌ.

تَنْبِيهٌ:

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ يُسْهَمُ لَهَا، وَلَوْ كَانَ غَاصِبُهَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّضْخِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.

وَقِيلَ: بَلْ يَرْضَخُ لَهَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.

وَقِيلَ: لَا يُسْهَمُ لَهَا وَلَا يَرْضَخُ، كَمَا تَقَدَّمَ.

وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ، فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ: وَسَهْمُ فَرَسٍ مَغْصُوبٍ كَصَيْدِ جَارِحٍ مَغْصُوبٍ.

وَقَالَ فِي بَابِ الْغَصْبِ: إذَا صَادَ بِالْجَارِحِ: هَلْ يَرُدُّ صَيْدَهُ، أَوْ أُجْرَتَهُ، أَوْ هُمَا؟ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ. وَأَطْلَقَهُنَّ.

فَائِدَةٌ:

لَيْسَ لِلْأَجِيرِ لِحِفْظِ الْغَنِيمَةِ رُكُوبُ دَابَّةٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ إلَّا بِشَرْطٍ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، أَوْ فَضَّلَ بَعْضَ الْغَانِمِينَ عَلَى بَعْضٍ: لَمْ يَجُزْ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) .

وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ. فَفِي جَوَازِهِ رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ.

إحْدَاهُمَا: لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ.

وَالثَّانِي: يَجُوزُ مُطْلَقًا. وَقِيلَ: يَجُوزُ لِمَصْلَحَةٍ، وَإِلَّا فَلَا. صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ. وَحَكَيَاهُ رِوَايَةً.

قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ وَغَيْرُهُ: إنْ بَقِيَ مَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ تَرَكَ صَاحِبُ الْقَسْمِ شَيْئًا مِنْ الْغَنِيمَةِ، عَجْزًا عَنْ حَمْلِهِ. فَقَالَ الْإِمَامُ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>