للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ:

مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ: إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ. فَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ، ثُمَّ اُسْتُؤْجِرَ لَمْ يَصِحَّ قَوْلًا وَاحِدًا. صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا. وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ عَلَيْهِ.

فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَرُدُّ الْأُجْرَةَ، وَيُسْهَمُ لَهُمْ.

وَعَلَى الثَّانِيَةِ: لَا يُسْهَمُ [لَهُمْ] عَلَى الصَّحِيحِ.

وَعَنْهُ يُسْهَمُ لَهُمْ. اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ، وَصَاحِبُهُ. ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ.

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَعَنْهُ يُسْهَمُ لَهُ إذَا حَضَرَ الْقِتَالَ مَعَ الْأُجْرَةِ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ فَسَهْمُهُ لِوَارِثِهِ) .

هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ.

قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَ: لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالِاخْتِيَارِ، الْمَنْصُوصُ: أَنَّ حَقَّهُ يَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي: أَنَّهُ مُوَافِقٌ عَلَى ذَلِكَ.

وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ: وَلَمْ أَجِدْ لِأَصْحَابِنَا فِي هَذَا الْفَرْعِ خِلَافًا. وَاَلَّذِي يَقْوَى عِنْدِي: أَنَا مَتَى قُلْنَا لَمْ يَمْلِكُوهَا، وَإِنَّمَا لَهُمْ حَقُّ التَّمَلُّكِ: أَنْ لَا يُورَثَ. فَإِنَّ التَّوْرِيثَ يُذْكَرُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي وَفُرُوعِهِ بِالْإِبْطَالِ. فَإِنَّ مَنْ اخْتَارَ جَعَلَهُمْ كَالشَّفِيعِ.

وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ قُلْنَا لَا يَمْلِكُ بِدُونِ الِاخْتِيَارِ، فَمَنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَلَا يُورَثُ عَنْهُ كَحَقِّ الشُّفْعَةِ.

وَيُحْتَمَلُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ: يُكْتَفَى بِالْمُطَالَبَةِ فِي مِيرَاثِ الْحَقِّ كَالشُّفْعَةِ.

تَنْبِيهٌ:

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الْمَيِّتَ يَسْتَحِقُّ سَهْمَهُ بِمُجَرَّدِ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ سَوَاءٌ أُحْرِزَتْ الْغَنِيمَةُ أَمْ لَا. وَيَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْقَاضِي.

قَالَهُ فِي الشَّرْحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَوَارِثٌ كَمُورِثِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ.

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ قَبْلَ حِيَازَةِ الْغَنِيمَةِ. لِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ ثُبُوتِ مِلْكِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي. وَنَصَرَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>