للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَإِذَا قُسِمَتْ الْغَنِيمَةُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، فَتَبَايَعُوهَا. ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهَا الْعَدُوُّ. فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ) .

وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ.

وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْأَصَحِّ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْن عَبْدُوسٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.

[قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ] .

الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى: مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَالْقَوَاعِدِ.

تَنْبِيهٌ:

قَيَّدَ الْمُصَنِّفُ [فِي الْمُغْنِي] الْخِلَافَ بِمَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ تَفْرِيطٌ مِنْ الْمُشْتَرِي. أَمَّا إذَا حَصَلَ مِنْهُ تَفْرِيطٌ، مِثْلَ مَا إذَا خَرَجَ بِمَا اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُعَسْكَرِ وَنَحْوِهِ: فَإِنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِ. وَتَبِعَهُ فِي الشَّرْحِ. وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ.

تَنْبِيهٌ:

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُمْ لَوْ تَبَايَعُوا شَيْئًا مِنْ غَيْرِ الْغَنِيمَةِ: أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي، قَوْلًا وَاحِدًا. وَهُوَ صَحِيحٌ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخَانِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَنُصُوصُ أَحْمَدَ إنَّمَا وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ.

قَالَ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي كِتَابِهِ الرِّوَايَتَيْنِ: أَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ.

وَإِنَّمَا الْخِلَافُ جَارٍ فِيهِمَا. فَإِنَّهُ تَرْجَمَ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إذَا تَبَايَعَ نَفْسَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَتَقَابَضَا وَعَلَّلَ رِوَايَةَ الضَّمَانِ عَلَى الْبَائِعِ بِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ حَالَ خَوْفٍ. فَالْقَبْضُ غَيْرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>