قَالَ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ مَا لَنَا كَالرِّزْقِ الَّذِي لِلدُّيُورِ وَالْمَزَارِعِ إجْمَالًا. قَالَ: وَيَجِبُ ذَلِكَ.
وَقَالَ أَيْضًا: وَمَنْ لَهُ تِجَارَةٌ أَوْ زِرَاعَةٌ، وَهُوَ مُخَالِطٌ لَهُمْ أَوْ مُعَاوِنُهُمْ عَلَى دِينِهِمْ. كَمَنْ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ رَاهِبٍ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ إجْمَاعًا، وَحُكْمُهُ حُكْمُهُمْ بِلَا نِزَاعٍ.
تَنْبِيهٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: الْجِزْيَةُ الْوَظِيفَةُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ الْكَافِرِ لِإِقَامَتِهِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ عَامٍ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَظَاهِرُ هَذَا التَّفْرِيعِ: أَنَّ الْجِزْيَةَ أُجْرَةُ الدَّارِ، مُشْتَقَّةٌ مِنْ " جَزَاهُ " بِمَعْنَى: قَضَاهُ. قَالَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: مُشْتَقٌّ مِنْ الْجَزَاءِ، إمَّا جَزَاءً عَلَى كُفْرِهِمْ لِأَخْذِهَا مِنْهُمْ صِغَارًا، أَوْ جَزَاءً عَلَى أَمَانِنَا لَهُمْ لِأَخْذِهَا مِنْهُمْ رِفْقًا. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَهَذَا أَصَحُّ. قَالَ الشَّيْخُ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ يَرْجِعُ إلَى أَنَّهَا عُقُوبَةٌ أَوْ أُجْرَةٌ.
قَوْلُهُ (وَلَا عَبْدٍ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا. نَصَّ عَلَيْهِ. وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ. وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ إذَا كَانَ لِكَافِرٍ. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالزَّرْكَشِيُّ.
فَائِدَةٌ لَا تَجِبُ عَلَى عَبْدِ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيِّ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ. وَقَطَعَ بِهِ غَيْرُهُمَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَا تَلْزَمُ عَبْدًا. وَعَنْهُ لِمُسْلِمٍ. جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَنَّهَا تَسْقُطُ بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا
وَفِي التَّبْصِرَةِ عَنْ الْخِرَقِيِّ: تَلْزَمُ عَبْدًا مُسْلِمًا عَنْ عَبْدِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute