فَعَلَى الْمَذْهَبِ: تَلْزَمُ الْمُعْتَقَ بَعْضُهُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: فِي وُجُوبِ الْجِزْيَةِ عَلَى عَبْدٍ ذِمِّيٍّ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ [فِيمَا إذَا كَانَ الْمُعْتَقُ مُسْلِمًا] .
إحْدَاهُمَا: تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَإِذَا عَتَقَ لَزِمَتْهُ الْجِزْيَةُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ، سَوَاءٌ كَانَ مُعْتِقُهُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا. هَذَا الصَّحِيحُ عَنْ أَحْمَدَ انْتَهَيَا. وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ: وَتُؤْخَذُ مِمَّنْ صَارَ أَهْلًا لَهَا فِي آخِرِ الْحَوْلِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ. قَالَ الْخَلَّالُ: هَذَا قَوْلٌ قَدِيمٌ رَجَعَ عَنْهُ وَوَهَنَهَا
وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْمُعْتِقُ لَهُ مُسْلِمًا.
الثَّانِيَةُ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ فَيُعْطَى حُكْمَهُ.
قَوْلُهُ (وَلَا فَقِيرٍ يَعْجِزُ عَنْهَا) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَفِيهِ احْتِمَالٌ تَجِبُ عَلَيْهِ. وَيُطَالَبُ بِهَا إذَا أَيْسَرَ، لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ كَانَ مُعْتَمِلًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: تَجِبُ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ: الْوُجُوبُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute