للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهِيَ أَبْعَدُ دَلِيلًا. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعَنْهُ: لَا تَجِبُ. وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَلَا تَجِبُ عَلَى فَقِيرٍ عَاجِزٍ لَا حِرْفَةَ لَهُ، أَوْ لَهُ حِرْفَةٌ لَا تَكْفِيهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ فِي مَكَان آخَرَ: وَتَلْزَمُ الْفَقِيرَ الْمُحْتَرِفَ الْحِرْفَةَ الَّتِي تَقُومُ بِكِفَايَتِهِ كُلَّ سَنَةٍ فَائِدَةٌ تَجِبُ الْجِزْيَةُ عَلَى الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَقِيلَ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَهُوَ أَظْهَرُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ. وَالْكَافِي. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَأَطْلَقَهَا فِي الْفُرُوعِ.

فَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي: لَوْ بَانَ رَجُلًا أُخِذَتْ مِنْهُ لِلْمُسْتَقْبَلِ فَقَطْ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَطَعَ بِهِ مَنْ ذَكَرَهُ. مِنْهُمْ الْقَاضِي. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ، وَلِلْمَاضِي.

قَوْلُهُ (وَمَنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوْ اسْتَغْنَى) وَكَذَا لَوْ عَتَقَ. وَقُلْنَا: عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ (فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ، وَالْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ: هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْعَقْدِ وَبَيْنَ أَنْ يُرَدَّ إلَى مَأْمَنِهِ، فَيُجَابُ إلَى مَا يَخْتَارُ.

قَوْلُهُ (وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>