يَعْنِي: إذَا بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ، أَوْ اسْتَغْنَى فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ. وَكَذَا لَوْ عَتَقَ فِي أَثْنَائِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا. وَعَنْهُ لَا جِزْيَةَ عَلَى عَتِيقٍ مُسْلِمٍ. وَعَنْهُ وَعَتِيقٍ ذِمِّيٍّ. جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ كَانَ يُجَنُّ ثُمَّ يُفِيقُ: لُفِّقَتْ إفَاقَتُهُ، فَإِذَا بَلَغَتْ حَوْلًا أُخِذَتْ مِنْهُ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ إذَا لَمْ يَتَعَسَّرْ ضَبْطُهُ. وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ أَمْرُهُ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: إذَا كَانَ يُجَنُّ وَيُفِيقُ: لَا يَخْلُو عَنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ.
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَضْبُوطٍ، مِثْلَ مَنْ يُفِيقُ سَاعَةً مِنْ أَيَّامٍ، أَوْ مِنْ يَوْمٍ. فَيُعْتَبَرُ حَالُهُ بِالْأَغْلَبِ.
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَضْبُوطًا مِثْلَ مَنْ يُجَنُّ يَوْمًا، وَيُفِيقُ يَوْمَيْنِ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، إلَّا أَنَّهُ مَضْبُوطٌ. فَفِيهِ وَجْهَانِ.
أَحَدُهُمَا: يُعْتَبَرُ الْأَغْلَبُ مِنْ حَالِهِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تُلَفَّقُ إفَاقَتُهُ. فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ: فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ وَجْهَانِ.
أَحَدُهُمَا: تُلَفَّقُ أَيَّامُهُ. فَإِذَا بَلَغَتْ حَوْلًا أُخِذَتْ مِنْهُ.
وَالثَّانِي: يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ بِقَدْرِ مَا أَفَاقَ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ يُجَنُّ ثُلُثَ الْحَوْلِ وَيُفِيقُ ثُلُثَيْهِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، فَفِيهِ الْوَجْهَانِ. فَإِذَا اسْتَوَتْ إفَاقَتُهُ وَجُنُونُهُ، مِثْلَ مَنْ يُجَنُّ يَوْمًا، وَيُفِيقُ يَوْمًا، أَوْ يُجَنُّ نِصْفَ الْحَوْلِ، وَيُفِيقُ نِصْفَهُ عَادَةً: لُفِّقَتْ إفَاقَتُهُ. لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الْأَغْلَبُ.
الْحَالُ الثَّالِثُ: أَنْ يُجَنَّ نِصْفَ حَوْلٍ، ثُمَّ يُفِيقُ إفَاقَةً مُسْتَمِرَّةً، أَوْ يُفِيقُ نِصْفَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute