للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ يُجَنُّ جُنُونًا مُسْتَمِرًّا. فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي. وَعَلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ الْجِزْيَةُ بِقَدْرِ مَا أَفَاقَ كَمَا تَقَدَّمَ. انْتَهَيَا.

قَوْلُهُ (وَتُقْسَمُ الْجِزْيَةُ بَيْنَهُمْ فَيُجْعَلُ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا. وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَرْجِعَ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. فَلَهُ أَنْ يَزِيدَ وَيُنْقِصَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَاهُ. فَلَا تَفْرِيعَ عَلَيْهِ. وَتَفْرِيعُ الْمُصَنِّفِ هُنَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْجِزْيَةَ مُقَدَّرَةٌ بِمِقْدَارٍ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ. وَهَذَا التَّقْدِيرُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا نِزَاعَ فِيهِ. وَهُوَ تَقْدِيرُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ.

فَائِدَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عَنْ كُلٍّ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا دِينَارًا، أَوْ قِيمَتَهَا. نَصَّ عَلَيْهِ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْآدَمِيِّ فِيهَا.

قَوْلُهُ (وَالْغَنِيُّ مِنْهُمْ مَنْ عَدَّهُ النَّاسُ غَنِيًّا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا قَالَ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا.

وَقِيلَ: الْغَنِيُّ مَنْ مَلَكَ نِصَابًا، وَحَكَى رِوَايَةً. وَقِيلَ: مَنْ مَلَكَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ. ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَقِيلَ: الْغَنِيُّ مَنْ مَلَكَ عَشَرَةَ آلَافِ دِينَارًا. وَهِيَ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ. وَمَنْ مَلَكَ دُونَهَا إلَى عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمُتَوَسِّطٌ. وَمَنْ مَلَكَ عَشَرَةَ آلَافٍ فَمَا دُونَهَا فَفَقِيرٌ. قَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَأَمَّا الْمُتَوَسِّطُ: فَهُوَ الْمُتَوَسِّطُ عُرْفًا. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَتَقَدَّمَ الْقَوْلُ الَّذِي قَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>