وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَلْزَمُ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - جَوَازَ هَدْمِهَا مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ عَلَيْنَا. وَقِيلَ: يُمْنَعُ مِنْ هَدْمِهَا. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَهُوَ أَشْهَرُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ.
قَوْلُهُ (وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ رَمِّ شَعَثِهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَالْكَافِي وَقَالَ: رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: هَذَا أَصَحُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ. اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: كَمَنْعِ الزِّيَادَةِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَنَصَرَهَا الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.
قَوْلُهُ (وَفِي بِنَاءِ مَا اسْتُهْدِمَ مِنْهَا، وَلَوْ كُلَّهَا: رِوَايَتَانِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ.
إحْدَاهُمَا: الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْكَافِي، وَالنَّظْمِ. وَإِلَيْهِ مَيْلُهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَنَصَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ: وَيُمْنَعُ مِنْ بِنَائِهَا إذَا انْهَدَمَتْ. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ.: يَجُوزُ ذَلِكَ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: وَيَبْنُونَ مَا اسْتُهْدِمَ، عَلَى الْأَصَحِّ. وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ عَنْ الْخِلَافِ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِعَادَةَ، هَلْ هِيَ اسْتِدَامَةٌ أَوْ إنْشَاءٌ؟ .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute