للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: إنْ جَازَ بِنَاؤُهَا جَازَ بِنَاءُ بِيعَةٍ مُسْتَهْدَمَةٍ بِبَلَدٍ فَتَحْنَاهُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَلَوْ فُتِحَ بَلَدٌ عَنْوَةً. وَفِيهِ كَنِيسَةٌ مُنْهَدِمَةٌ، فَهَلْ يَجُوزُ بِنَاؤُهَا؟ فِيهِ طَرِيقَانِ.

أَحَدُهُمَا: الْمَنْعُ مِنْهُ مُطْلَقًا.

وَالثَّانِي: بِنَاؤُهُ عَلَى الْخِلَافِ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: حُكْمُ الْمَهْدُومِ ظُلْمًا حُكْمُ الْمَهْدُومِ بِنَفْسِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ. وَقِيلَ: يُعَادُ الْمَهْدُومُ ظُلْمًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَوْلَى.

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَيُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ الْمُنْكَرِ وَضَرْبِ النَّاقُوسِ وَالْجَهْرِ بِكِتَابِهِمْ) . يَعْنِي: يَجِبُ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. وَيُمْنَعُونَ أَيْضًا مِنْ إظْهَارِ عِيدٍ وَصَلِيبٍ، وَرَفْعِ صَوْتٍ عَلَى مَيِّتٍ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَيُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي رَمَضَانَ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الصَّيْرَفِيِّ. وَنَقَلَهُ عَنْ الْقَاضِي. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَقَدْ يَكُونُ هَذَا مَبْنِيًّا عَلَى تَكْلِيفِهِمْ. قَالَ: وَالْأَظْهَرُ يُمْنَعُونَ مُطْلَقًا، وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمْ. انْتَهَى. قُلْت: هَذَا مِمَّا يُقْطَعُ بِهِ. لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ إظْهَارِ ذَلِكَ فَقَطْ. وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِيمَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصِّيَامِ بَعْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ لَمْ يُفْطِرْ ". قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ أَظْهَرُوا بَيْعَ مَأْكُولٍ فِي رَمَضَانَ مُنِعُوا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّمُوا الرَّمْيَ. وَظَاهِرُهُ لَا فِي غَيْرِ سُوقِنَا إنْ اعْتَقَدُوا حِلَّهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>