للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُمْنَعُونَ أَيْضًا: مِنْ إظْهَارِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ. فَإِنْ أَظْهَرُوهُمَا أَتْلَفْنَاهُمَا. وَإِلَّا فَلَا. نَصَّ عَلَيْهِ. وَيُمْنَعُونَ أَيْضًا مِنْ شِرَاءِ الْمُصْحَفِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ: وَكِتَابُ حَدِيثٍ. وَفِيهِ زَادَ فِي الرِّعَايَةِ وَامْتِهَانُ ذَلِكَ، وَلَا يَصِحَّانِ. أَوْمَأَ إلَيْهِمَا أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقِيلَ: فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَجْهَانِ. وَاقْتَصَرَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ عَلَى الْمُصْحَفِ وَسُنَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَيُكْرَهُ أَنْ يَشْتَرُوا ثَوْبًا مُطَرَّزًا بِذِكْرِ اللَّهِ أَوْ كَلَامِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، قُلْت: وَيُحْتَمَلُ التَّحْرِيمُ وَالْبُطْلَانُ. وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ تَعْلِيمُهُمْ الْقُرْآنَ لَا الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَالْمَنْصُوصُ التَّحْرِيمُ، عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا. وَالْأَوَّلُ: الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَتَعْلِيمُهُمْ بَعْضَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ، وَالْكَرَاهَةُ أَظْهَرُ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَيُمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ.

وَقِيلَ: لَهُمْ دُخُولُهُ. وَأَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ. وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ احْتِمَالًا بِالْمَنْعِ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا الْحَرَمِ، لِظَاهِرِ الْآيَةِ. وَقِيلَ: يُمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ إلَّا لِضَرُورَةٍ. وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: يُمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِهِ إلَّا لِحَاجَةٍ. قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ، فِي أَوَاخِرِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ: لَيْسَ لِلْكَافِرِ دُخُولُ الْحَرَمَيْنِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ حَامِدٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>