تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ. وَهُوَ صَحِيحٌ فَيَجُوزُ. هُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْأَشْهَرُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ، قُلْت: بِإِذْنِ مُسْلِمٍ. وَقِيلَ: يُمْنَعُونَ أَيْضًا. اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي بَعْضِ كُتُبِهِ. وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ حَامِدٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
فَائِدَةٌ قَوْلُهُ (وَيُمْنَعُونَ مِنْ الْإِقَامَةِ بِالْحِجَازِ، كَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَامَةِ وَخَيْبَرَ) . اعْلَمْ أَنَّ " الْحِجَازَ " هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ تِهَامَةَ وَنَجْدٍ كَمَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ، وَالْيَمَامَةِ، وَخَيْبَرَ، وَالْيَنْبُعِ، وَفَدَكَ، وَمَا وَالَاهَا مِنْ قُرَاهَا. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَمِنْهُ تَبُوكُ وَنَحْوُهَا، وَمَا دُونَ الْمُنْحَنَى. وَهُوَ عَقَبَةُ الصَّوَّانِ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ دَخَلُوا لِلتِّجَارَةِ لَمْ. يُقِيمُوا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) .
هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُقِيمُونَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَنَظْمِهَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ: وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ.
فَعَلَيْهِ: إنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ حَالٌّ أَجْبَرَ غَرِيمَهُ عَلَى وَفَائِهِ. فَإِنْ تَعَذَّرَ وَفَاؤُهُ، لِمَطْلٍ أَوْ تَغَيُّبٍ. فَيَنْبَغِي أَنْ تَجُوزَ لَهُ الْإِقَامَةُ لِيَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute