للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حُكْمُهُ حُكْمُ مَا إذَا شَرَطَهَا كَافِرَةً فَبَانَتْ مُسْلِمَةً. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: هَذَا أَقْيَسُ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: هَذَا أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيمَا إذَا شَرَطَهُ كَافِرًا فَبَانَ مُسْلِمًا: رِوَايَتَيْنِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ شَرَطَ الطَّائِرَ مُصَوِّتًا، أَوْ أَنَّهُ يَجِيءُ مِنْ مَسَافَةٍ مَعْلُومَةٍ: صَحَّ) . إنْ شَرَطَ الطَّائِرَ مُصَوِّتًا، فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ الصِّحَّةَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. قَالَ الشَّارِحُ: الْأَوْلَى جَوَازُهُ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: صَحَّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي قَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحُّ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَهُوَ الْأَشْهَرُ. قَالَ النَّاظِمُ: وَهُوَ الْأَقْوَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ. قُلْت: وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَدْ وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْهَادِي. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْفُرُوعِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَسَافَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: الصِّحَّةَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. قَالَ الشَّارِحُ: وَهُوَ أَوْلَى. قَالَ فِي الْفَائِقِ: صَحَّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>