للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْكَافِي. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحُّ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمَذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَشْهُرُهُمَا بُطْلَانُهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. فَتَلَخَّصَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ طُرُقٌ: يَصِحُّ الشَّرْطُ فِيهِمَا. لَا يَصِحُّ فِيهِمَا. لَا يَصِحُّ فِي الْأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ الْخِلَافُ. لَا يَصِحُّ فِي الْأُولَى، وَيَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ. فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: لَوْ شَرَطَ الطَّائِرَ يَبِيضُ، أَوْ يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ، أَوْ الْأَمَةَ حَامِلًا: فَحُكْمُهُنَّ كَالْمَسْأَلَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ عِنْدَ صَاحِبِ الْفُرُوعِ. وَأَمَّا إذَا شَرَطَ فِي الطَّائِرِ أَنَّهُ يَبِيضُ، فَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: الْأَوْلَى الصِّحَّةُ. قُلْت: وَهُوَ الْأَوْلَى. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: بَطَلَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: الْأَشْهَرُ الْبُطْلَانُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يَصِحُّ. وَنَسَبَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ إلَى اخْتِيَارِ الْمُصَنِّفِ. وَقَدْ قَدَّمَ فِي الْكَافِي: أَنَّهُ إذَا شَرَطَ أَنَّهُ يَصِيحُ فِي وَقْتٍ مِنْ اللَّيْلِ: أَنَّهُ يَصِحُّ. وَأَمَّا إذَا شَرَطَ أَنَّهُ يَصِيحُ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ: فَإِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى التَّصْوِيتِ فِي الْقِمْرِيِّ وَنَحْوِهِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>