وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْكَافِي. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحُّ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمَذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَشْهُرُهُمَا بُطْلَانُهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. فَتَلَخَّصَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ طُرُقٌ: يَصِحُّ الشَّرْطُ فِيهِمَا. لَا يَصِحُّ فِيهِمَا. لَا يَصِحُّ فِي الْأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ الْخِلَافُ. لَا يَصِحُّ فِي الْأُولَى، وَيَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ. فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ شَرَطَ الطَّائِرَ يَبِيضُ، أَوْ يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ، أَوْ الْأَمَةَ حَامِلًا: فَحُكْمُهُنَّ كَالْمَسْأَلَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ عِنْدَ صَاحِبِ الْفُرُوعِ. وَأَمَّا إذَا شَرَطَ فِي الطَّائِرِ أَنَّهُ يَبِيضُ، فَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: الْأَوْلَى الصِّحَّةُ. قُلْت: وَهُوَ الْأَوْلَى. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: بَطَلَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: الْأَشْهَرُ الْبُطْلَانُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يَصِحُّ. وَنَسَبَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ إلَى اخْتِيَارِ الْمُصَنِّفِ. وَقَدْ قَدَّمَ فِي الْكَافِي: أَنَّهُ إذَا شَرَطَ أَنَّهُ يَصِيحُ فِي وَقْتٍ مِنْ اللَّيْلِ: أَنَّهُ يَصِحُّ. وَأَمَّا إذَا شَرَطَ أَنَّهُ يَصِيحُ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ: فَإِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى التَّصْوِيتِ فِي الْقِمْرِيِّ وَنَحْوِهِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute