وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ.
إحْدَاهُمَا: لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. نُصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمَا. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمَا. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. قَالَ الْقَاضِي: الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي
الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ: لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ، وَإِنْ بَاعَهَا فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِهَا: فَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى الصِّحَّةِ، وَقَالَ: وَنُصُوصُهُ صَرِيحَةٌ بِصِحَّةِ هَذَا الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ، وَمَنْعِ الْوَطْءِ. وَذَكَرَ نُصُوصًا كَثِيرَةً.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَبْطُلُ الْبَيْعُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَأَصْحَابُهُ، وَصَحَّحَهُ. فِي الْخُلَاصَةِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لِلَّذِي فَاتَ غَرَضُهُ: الْفَسْخُ، أَوْ أَرْشُ مَا نَقَصَ مِنْ الثَّمَنِ بِإِلْغَائِهِ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْجَاهِلِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ دُونَ الْعَالِمِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ قِيلَ: لَا أَرْشَ لَهُ. بَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ لَا غَيْرُ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ.
قَوْلُهُ (إلَّا إذَا اشْتَرَطَ الْعِتْقَ. فَفِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَانِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالزَّرْكَشِيُّ.
إحْدَاهُمَا: يَصِحُّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهَا فِي التَّصْحِيحِ، وَالْفَائِقِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. قَالَ فِي النَّظْمِ: وَهُوَ الْأَقْوَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute