للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْكَفَّارَاتِ: الْمَذْهَبُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ: جَوَازُ ذَلِكَ وَصِحَّتُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَصِحُّ. قَدَّمَهُ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْكَفَّارَاتِ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْوَجِيزِ. فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ. وَيَبْطُلُ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ وَغَيْرِهِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُجْبَرُ عَلَيْهِ إنْ أَبَاهُ. كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ كَالنَّذْرِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ النَّاظِمُ: هُوَ الْأَقْوَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ. وَقِيلَ: هُوَ حَقٌّ لِلْبَائِعِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَحَكَى بَعْضُهُمْ الْخِلَافَ رِوَايَتَيْنِ. فَيَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ، وَلَهُ إسْقَاطُهُ مَجَّانًا. وَلَهُ الْأَرْشُ إنْ مَاتَ الْعَبْدُ وَلَمْ يُعْتِقْهُ. نَقَلَ الْأَثْرَمُ: إنْ أَبَى عِتْقَهُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ. وَإِنْ أَمْضَى فَلَا أَرْشَ فِي الْأَصَحِّ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْعِتْقِ وَأَصَرَّ، فَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: يَتَوَجَّهُ أَنْ يَعْتِقَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ. فَلَوْ بَادَرَ الْمُشْتَرِي وَبَاعَهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ أَيْضًا: لَمْ يَصِحَّ. قَدَّمَهُ فِي نِهَايَةِ أَبِي الْمَعَالِي لِلتَّسَلْسُلِ. وَصَحَّحَهُ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ. وَقِيلَ: يَصِحُّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ. وَقَالَ: عِنْدِي أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ مُرَتَّبٌ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ هَلْ هُوَ لِلَّهِ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ إنْ أَبَى، أَوْ لِلْبَائِعِ؟ فَعَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>