الْأَوَّلِ: هُوَ كَالْمَنْذُورِ عِتْقُهُ. وَعَلَى
الثَّانِي: يَسْقُطُ الْفَسْخُ لِزَوَالِ الْمِلْكِ. وَلِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ بِالْأَرْشِ. فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ يَنْقُصُ بِهِ الثَّمَنُ عَادَةً. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ الْفَسْخُ لِسَبْقِ حَقِّهِ. انْتَهَى.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ (وَعَنْهُ فِيمَنْ بَاعَ جَارِيَةً، وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي إنْ بَاعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ: أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ. وَمَعْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ جَائِزٌ مَعَ فَسَادِ الشَّرْطِ) . يَعْنِي أَنَّ ظَاهِرَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: صِحَّةُ الشَّرْطِ، لِسُكُوتِهِ عَنْ فَسَادِهِ. فَبَيَّنَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَعْنَاهُ. رَوَى الْمَرُّوذِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ فِي مَعْنَى حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ» يَعْنِي: أَنَّهُ فَاسِدٌ. وَرَوَى عَنْهُ إسْمَاعِيلُ أَنَّهُ قَالَ: الْبَيْعُ صَحِيحٌ. وَاتَّفَقَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَلَى صِحَّتِهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ أَحْمَدَ، فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ: عَلَى فَسَادِ الشَّرْطِ. وَفِي رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ: عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ. فَكَوْنُ الْبَيْعِ صَحِيحًا وَالشَّرْطِ فَاسِدًا. وَهُوَ مُوَافِقٌ لِأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: نُقِلَ عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ إنْ بَاعَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ جَوَازُ الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ. وَسَأَلَهُ أَبُو طَالِبٍ عَمَّنْ اشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطِ أَنْ يَتَسَرَّى بِهَا لَا لِلْخِدْمَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَرُوِيَ عَنْهُ نَحْوُ عِشْرِينَ نَصًّا عَلَى صِحَّةِ هَذَا الشَّرْطِ. قَالَ: وَهَذَا مِنْ أَحْمَدَ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا شَرَطَ عَلَى الْبَائِعِ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا فِي الْبَيْعِ. مِمَّا هُوَ مَقْصُودٌ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمَبِيعِ نَفْسِهِ: صَحَّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ. كَاشْتِرَاطِ الْعِتْقِ. فَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ صِحَّةَ هَذَا الشَّرْطِ، بَلْ اخْتَارَ صِحَّةَ الْعَقْدِ وَالشَّرْطِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute