فِي كُلِّ عَقْدٍ وَكُلِّ شَرْطٍ لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ. لِأَنَّ إطْلَاقَ الِاسْمِ يَتَنَاوَلُ الْمُنَجَّزَ وَالْمُعَلَّقَ وَالصَّرِيحَ وَالْكِنَايَةَ، كَالنَّذْرِ، وَكَمَا يَتَنَاوَلُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَالْعَجَمِيَّةِ. انْتَهَى. وَأَطْلَقَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ فِي صِحَّةِ هَذَا الشَّرْطِ وَلُزُومِهِ رِوَايَتَيْنِ. وَنَقَلَ حَرْبٌ مَا نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ: لَا بَأْسَ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ. فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَقْفَ الْمَبِيعِ. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُلْحَقُ بِالشُّرُوطِ الْمُنَافِيَةِ لِمُقْتَضَى الْبَيْعِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْعِتْقِ إذَا شُرِطَ. عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ.
الثَّانِيَةُ: مَحَلُّ هَذِهِ الشُّرُوطِ: أَنْ تَقَعَ مُقَارِنَةً لِلْعَقْدِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ شَرَطَ مَا يُنَافِي مُقْتَضَاهُ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ: فِي الْعَقْدِ. وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَسْطُرٍ: وَيَعْتَبِرُ مُقَارَنَةَ الشَّرْطِ. ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ. وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ كَالنِّكَاحِ. وَيَأْتِي كَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَغَيْرِهِ فِيمَا إذَا شَرَطَ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ شَرْطًا، فِي أَوَّلِ بَابِ شُرُوطِ النِّكَاحِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ شَرَطَ رَهْنًا فَاسِدًا وَنَحْوَهُ) . مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ خِيَارًا أَوْ أَجَلًا مَجْهُولَيْنِ، أَوْ نَفْعَ بَائِعٍ وَمَبِيعٍ إنْ لَمْ يَصِحَّا أَوْ تَأْخِيرَ تَسْلِيمِهِ بِلَا انْتِفَاعٍ. وَكَذَا فِنَاءُ الدَّارِ لَا بِحَقِّ طَرِيقِهَا (فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي شَرْطِ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا. وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمَذْهَبَ [عَدَمُ] الْبُطْلَانِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute